پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص47

ولا فرق فيه بين الدخول والعدم، كما تقدم، ومع اختصاصها بها فالحكم لها مع الحلف على نفي العلم.

ومعها لهما مطلقا

(فالحكم لبينة الرجل)

قيل: لرجحانها على بينتها، لانكارها فعله الذي لا يعلم إلا من قبله، فلعله عقد على الاولى قبل العقد عليها (1).

وفيه نظر، مضافا إلى اختصاصه بصورة إطلاق البينتين أما مع تورخهما بتاريخين متساويين فلا.

فالأصل في المسألة الخبر – الذي ضعفه ولو من وجوه بالشهرة، بل وعدم الخلاف والإجماع المحكي قد انجبر -: في رجل ادعى على امرأة أنهتزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا، أن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد هذا النكاح، ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها (2).

وإشكال بعضهم فيه بأن الزوج منكر فلا وجه لتقديم بينته (3) مدفوع بصراحته بإنكار الاولى زوجيته.

فاعتبار بينته بالإضافة إليها لكونه مدعيا في مقابلها، وأما التقديم فلعله للرجحان المتقدم، مع أنه لا يمكن الجمع بين قضيتهما للتنافي، كذا قيل (4).

وهو حسن، إلا في وجه التقديم، وفيه النظر السابق.

نعم يتوجه عليه حينئذ أن الإشكال في التقديم إنما هو من حيث ارتكابه بلا مرجح، لا من حيث إنه منكر، فلا وجه لتقديم بينته ففيه المخالفة

(1) كشف اللثام 2: 14 س 19.

(2) الوسائل 14: 225، الباب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 1.

(3) كشف اللثام 2: 14 س 23 و 24.

(4) كشف اللثام 2: 14 س 24.