ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص4
عن الصادق (عليه السلام) في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك.
ولو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم.
وكذا الإشارة للأخرس.
وأما الحكم فمسائل: الاولى: لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.
وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
الثانية: لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل لبينته إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ، ولو عقد على امرأة وأدعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
الرابعة: لو كان لرجل عدتة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
وأما الآداب فقسمان: الأول: آداب العقد، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما، ويصلي