ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص3
خدمة للقارئ الكريم ننقل
” للمحقق الحلي (قدس سره) – وهي النسخة المطبوعة المتداولة – بقدر ما جاء في هذا الجزء من ” رياض المسائل ” لآية الله السيد علي الطباطبائي رحمه الله، ولا يخفى أن بين النسخة المذكورة والنسخ المتعددة من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز.
كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة: الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا: الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه أما الصيغة فالإيجاب والقبول.
ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك، وأنكحتك ومتعتك.
والقبول هو الرضا بالإيجاب.
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط: نعم، لأنه صريح في الإنشاء، ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي (1).
ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان
(1) لاحظ سنن أبي داود ج 2 ص 236.