پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص3

خدمة للقارئ الكريم ننقل

متن كتاب ” المختصر النافع

” للمحقق الحلي (قدس سره) – وهي النسخة المطبوعة المتداولة – بقدر ما جاء في هذا الجزء من ” رياض المسائل ” لآية الله السيد علي الطباطبائي رحمه الله، ولا يخفى أن بين النسخة المذكورة والنسخ المتعددة من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز.

كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة: الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا: الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه أما الصيغة فالإيجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك، وأنكحتك ومتعتك.

والقبول هو الرضا بالإيجاب.

وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط: نعم، لأنه صريح في الإنشاء، ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي (1).

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان

(1) لاحظ سنن أبي داود ج 2 ص 236.