ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص2
شابك 5 – 046 – 470 – 964 رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل (ج 9) المؤلف: الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي الموضوع: الفقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الاولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ: شهر رمضان 1419 ه.
ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
+ فهرست عناوين متن “المختصر النافع ” / 3 كتاب النكاح /35 تعريفه / 35 أقسامه / 36 النكاح الدائم وهو يستدعى فصولا :/37 الفصل الأول :صيغة العقد / 37 أحكامه / 44 آدابه / 51 مسائل : /60 1 ـ أحكام النظر / 60 2 ـ الوط ء في الدبر / 76 3 ـ حكم العزل / 78 4 ـ عدم جواز الدخول قبل مضي تسع سنين / 81 5 ـ عدم جواز ترك الوط ء في أكثر من أربعة أشهر / 82 6 ـ يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا / 83 7 ـ حكم إفضاء الصبية / 83 الفصل الثاني : / 86 أولياء العقد / 86 من له الولاية على النكاح ومن ليس له / 86 ولاية الأب والجد / 89 لاخيار للصبية مع البلوغ ، وفي الصبي قولان / 91 لو زوجاها فالعقد للسابق / 92 ولايتهما على البالغ مع فساد عقله / 94 الثيب تزوج نفسها / 94 أمر البكر البالغة الرشيدة / 95 لو زوج الصغيرة والصغير غير الأب والجد / 105 الكلام في ولاية الوصي والحاكم / 106 مسائل : / 109 1 ـ الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه / 109 2 ـ حكم النكاح الفضولي / 111 3 ـ لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى / 115 4 ـ إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا / 117 5 ـ إذا زوجها الأخوان برجلين تبرعا أو وكالة / 121 6 ـ لا ولاية للام / 125 يستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها بكرا أو ثبيا / 126 وأن يوكل أو يستأذن أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد / 126 الفصل الثالث : / 127 أسباب التحريم وهي ستة : / 127 الأول : النسب / 127 الثاني : الرضاع / 130 شروط حرمة الرضاع ، وهي أربعة / 131 1 ـ أن يكون اللبن عن نكاح / 131 2 ـ الكمية / 134 3 ـ أن يكون الرضاع في الحولين / 143 4 ـ أن يكون اللبن لفحل واحد / 146 استحباب اختيار المرضعة المسلمة / 151 مسائل : /153 1 ـ إذا أكملت شرائط الرضاع صارت المرضعة أما… / 153 2 ـ لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن / 156 3 ـ لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته / 161 الثالث : المصاهرة / 165 من يحرم نكاحها بالمصاهرة / 165 هل يجري حكم المصاهرة على الوط ء بالشبهة ؟ / 178 لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره / 179 هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة ؟ / 182 حكم اللمس والنظر بشهوة / 188 مسائل :/ 191 1 ـ لو ملك اختين فوطأ واحدة منهما / 191 2 ـ يكره أن يعقد الحر على الأمة / 196 3 ـ لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو… / 200 4 ـ لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها / 201 5 ـ لا يحل العقد على ذات البعل / 205 6 ـ من تزوج امرأة في عدتها / 207 7 ـ لو تزوج في حال الإحرام / 211 8 ـ من لاط بغلام أو رجل / 213 الرابع : استيفاء العدد / 216 عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع حرائر / 216 حرمة المطلقة ثلاثا / 226 المطلقة تسعا للعدة / 226 الخامس : اللعان / 231 السادس : الكفر / 233 عدم جواز نكاح غيرالكتابية للمسلم / 233 في جواز نكاح الكتابية قولان / 234 حكم نكاح المجوسية / 238 لو ارتد أحد الزوجين / 239 لو أسلم أحد الزوجين الكتابيين / 241 مسائل : / 248 1 ـ اشتراط الكفاءة / 248 2 ـ إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها / 261 3 ـ إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد / 263 4 ـ لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية / 266 5 ـ إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها / 268 6 ـ حرمة نكاح الشغار / 269 7 ـ كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها / 269 النكاح المنقطع / 272 أركانه أربعة : / 272 الأول : الصيغة / 272 الثاني : الزوجة / 273 الثالث : المهر / 278 الرابع : الأجل / 285 مسائل : / 289 1 ـ الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل / 289 2 ـ لا حكم للشروط قبل العقد / 291 3 ـ يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا / 293 4 ـ لا يقع بالمتعة طلاق / 295 5 ـ لا يثبت بالمتعة ميراث / 297 6 ـ عدة المنقضي أجلها / 301 7 ـ لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل / 307 نكاح الإماء والعبيد / 309 الملك / 309 العقد / 355 يلحق بالنكاح امور /373 الأول في العيوب المجوزة لفسخ النكاح / 373 عيوب الرجل / 373 عيوب المرأة / 380 الأحكام المتعلقة بالعيوب / 386 الثاني في المهور / 405 ما يصح الإمهاربه / 405 تفويض أمر المهر إلى أحد الزوجين أو ثالث / 418 الأحكام المتعلقة بالمهر / 430 الثالث في القسم والنشوز والشقاق /461 القسم / 461 النشوز / 473 الشقاق / 478 الرابع في أحكام الأولاد / 482 شروط إلحاق الولد بالزوج / 482 حكم إنكار الولد / 487 الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ / 500 أحكام الولادة وسننها / 501 أحكام الرضاع وآدابه / 514 الحضانة / 522 الخامس في النفقات / 530 نفقة الزوجة / 530 نفقة الأقارب / 541 نفقة المملوك / 551 النفقة على البهائم / 553 +