پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص541

أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك (1).

(السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة)

وأطلق ولم يكن ثمة قرينة معينة

(أجزأ الذكر والانثى والصغير والكبير)

للإطلاق، وفي الخبر – بل الحسن على بعض النسخ -: عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن فاطمة ام ابنتي أوصت أن أعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة (2).

(ولو قال مؤمنة لزم)

لحرمة تبديل الوصية

(فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب)

كما عن الشيخ (3)، بل ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه (4)، لرواية علي بن أبي حمزة – المنجبر ضعفه بالشهرة، المحكية في الروضة (5) وغيرها، كما حكي، وبدعوى الشيخ الإجماع على قبول روايته (6)، وبرواية ابن أبي عمير عنه في هذه الرواية -: عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال: يشتري من الناس.

فيعتق.

وهي وإن لم يكن فيها تقييد بعدم النصب، إلا أنه مستفاد من الخارج، لكفر الناصب، وعدم جواز عتق الكافر، مع ظهوره من روايته الاخرى: عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى لهم، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي، قلت: فإن لم يجد، قال: فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا (7).

خلافا لجماعة، فلم يجوزوا ذلك وقالوا: بلزوم الصبر وتوقع المكنة،

(1) الوسائل 13: 457، الباب 66 من أبواب الوصايا الحديث 1.

(2) الوسائل 13: 461، الباب 72 من أبواب الوصايا ذيل الحديث 1.

(3) النهاية 3: 162.

(4) التنقيح 2: 421.

(5) الروضة 5: 49.

(6) عدة الاصول 1: 381.

(7) الوسائل 13: 462، الباب 73 من أبواب الوصايا الحديث 2، 1.