ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص538
الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه (1).
وحكي هنا قول (2) بتحريم استرقاقهما، أخذا بظاهر النهي في هذه الرواية.
وهو كما ترى، لعدم مقاومتها للصحيح الصريح، المعتضد بالأصل، وفتوى الأكثر، مع إشعار التعليل فيها بالكراهة جدا.
(الرابعة:
ولا ما يجر به نفعا، أو يستفيد منه ولاية على المشهور، بل في المسالك (3) وغيره عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي حيث جوز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه (4)، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب (5)، وكذا الشهيدان (6)، إلا أن الثاني منهما قال بعده: إلا أن العمل على المشهور (7).
وهو حسن إن بلغ الشهرة الإجماع كما هو الظاهر منه، وإلا فمختار الإسكافي لعله أجود، لما ذكره من بعد التهمة من العدل، حيث أنه ليس بمالك، وربما لم يكن اجرة على عمله في كثير من الموارد (8)، مضافا إلى المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه دين.
وفيها: كتب إليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير
(1) الوسائل 13: 460، الباب 71 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) حكاه صاحب كفاية الاحكام: 149 س 18.
(3) المسالك 6: 209.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 727 س 22.
(5) التنقيح 2: 419.
(6) الدروس 2: 128، الدرس 176، والمسالك 6: 209.
(7) المسالك 6: 209.
(8) المسالك 6: 209.