پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص525

كادت تبلغ التواتر، مروية في الكتب الأربعة (1)، وعن غيرها من الكتب المشهورة، كتفسير العياشي (2) ومعاني الأخبار (3) والفقه الرضوي (4)، وفيها الصحيح وغيره.

(وفي رواية)

أنه

السبع

وهي مستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، مروية أيضا في الكتب الأربعة (5)، وعن غيرها من الكتب المشهورة، كتفسير العياشي (6) وإرشاد المفيد (7)، وإليها ذهب الأكثر، كالمفيد (8) والنهاية (9) والإسكافي (10) والديلمي (11) والقاضي (12) وابن زهرة، مدعيا عليه إجماع الإمامية (13).

والمسألة محل شبهة، لاعتضاد الرواية الاولى: بالأصل والكثرة، ولذانسبها في الشرائع (14) إلى أشهر الروايتين، والثانية: بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة.

فالأحوط الرجوع فيما زاد على العشر إلى الصلح حيث أمكن، وإلا فالتوقف وإن كان المصير إلى مختار الأكثر لا يخلو عن قرب.

(و)

أما ما

(في)

رواية (15)

(اخرى)

من أنه

(سبع الثلث)

فمع

(1) التهذيب 9: 208، والاستبصار 4: 131، والكافي 7: 39، والفقيه 4: 205.

(2) تفسير العياشي 1: 144، الحديث 474.

(3) معاني الاخبار: 217.

(4) فقه الرضا: 299.

(5) التهذيب 9: 209، والاستبصار 4: 132، والفقيه 4: 205، الحديث 5477، ولم نعثر عليه في الكافي.

(6) تفسير العياشي 2: 243 و 244، الحديث 20 و 21.

(7) إرشاد المفيد: 118.

(8) المقنعة: 673.

(9) النهاية 3: 154.

(10) نقله عنه العلامة في المختلف 6: 348.

(11) المراسم: 204.

(12) جواهر الفقه: 150، المسألة 525.

(13) الغنية: 308.

(14) الشرائع 2: 248.

(15) الوسائل 13: 447، الباب 54 من أبواب الوصايا الحديث 14.