ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص518
وعن الأكثر الإطلاق المحتمل للكبار.
ومستندهم عليه من النص غير واضح وإن كانت الصحة في الوصية بمالهم أيضا غير بعيدة إن حصلت منهم الإجازة، لكن الصحة حينئذ ليست مستندة إلى الوصية، فإنها حينئذ – كالفضولي – مستند صحتها إلى الإجازة.
وبعيدة إن لم تحصل بسبب عدم اطلاع الورثة، لاستلزام الصحة حينئذ جواز تصرف العامل بمجرد الوصية ولو مع عدم اطلاع الورثة.
وهو يستلزم امورا مخالفة للاصول المسلمة التي منها: حرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
وعدم إلزام المالك بما تلف بفعل غيره حيث يقع.
وكون الربح تابعا للمال لا يستحق منه العامل فيه شيئا مع علمه، أو زائدا على اجرة المثل.
وفائدة الصحة حيث ثبت أن الوارث إذا لم يفسخ، وعمل الموصى له في المال استحق الحصة المعينة له، عملا بمقتضى الوصية والإجازة.
وليس في هذا مخالفة للاصول الشرعية، إذ ليس فيه تفويت على الوارث بوجه، ولا منع عن التصرف في ماله حتى يتوقف على رضاه.
وبه يندفع ما يورد على الصحة من تضمنها الإضرار بالوارث على تقدير زيادة المدة وقلة الربح، لأن ذلك مستند إليه حيث لم يفسخ مع تمكنه منه.
فالضرر على تقديره مستند إليه.
نعم يتجه ذلك في صورة عدم الإجازة.
فخلاف الحلي المشترط في الصحة مطلقا كون المال بقدر الثلث فما دون (1) شاذ، كمختار الفاضل المقداد في التنقيح من أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى اجرة المثل محسوبة من الثلث (2).
(1) السرائر 3: 192.
(2) التنقيح 2: 403 و 404.