پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص505

منها الصحيحان: المفسران للمعروف بالقوت (1).

والموثقان في تفسيره أيضا.

في أحدهما: فليأكل بقدر ولا يسرف (2).

وفي الثاني: له أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع، ولافساد لنسل (3).

والخبر المروي عن تفسير العياشي: فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد (4).

ويمكن إرجاع هذه الأدلة إلى الأول، لكنه فرع التكافؤ.

والأحوط بل الأولى – كما عن المبسوط (5) والتبيان (6) – أن له أقل الأمرين، جمعا بين الأدلة، واقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من الفتوى والرواية.

(هذا مع الحاجة)

في الوصي وفقره.

وأما مع غناه فالأحوط بل اللازم – كما عن الحلي (7) – أن لا يأخذ شيئا، للأصل، ونص الآية الكريمة ” ومن كان غنيا فليستعفف ” (8)، والموثق: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا (9).

(1) الوسائل 12: 185، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1، والآخر رواه في التهذيب 9: 244، الحديث 949.

(2) الوسائل 12: 185، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

(3) الوسائل 12: 185، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(4) تفسير العياشي 1: 221، الحديث 28.

(5) المبسوط 2: 163.

(6) حكاه في المختلف 5: 34، عن الخلاف والتبيان، لكن الموجود في التبيان ” والظاهر في أخبارنا أن له اجرة المثل سواء كان قدر كفاية أم لم يكن ” راجع التبيان 3: 119.

(7) السرائر 2: 211.

(8) النساء: 6.

(9) الوسائل 12: 185، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.