ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص495
والأخبار (1)، ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب، لاحتمالها الحمل على الاستحباب أو سبق القبول.
وفي الجميع نظر، لاندفاع الأول: بقيام المخرج عنه الراحج عليه في حد ذاته، لكونه خاصا، فليقدم مع اعتضاده بفتوى الأصحاب كافة، كما اعترف به الخصم، وبإجماع الغنية (2) وغيرها.
والثاني: بخروجه عن المتنازع إن اريد بالحرج ما يزيد على ما لابد منه في التكاليف، كما صرح به في التنقيح (3)، ومع ذلك يختص بموضع الحرج، وبالتزامه إن اريد به ما لا بد منه فيها، لقيام الدليل المتقدم عليه، فانه دليل وأي دليل.
والثالث: بالمنع عنه أولا، وبكفاية الظهور بعد تسليمه ثانيا.
والحملان على تقدير جريانهما فيها لا وجه لارتكابهما بعد مخالفتهما الظاهر، ولا سيما الثاني، إلا ما يتوهم من الدليلين الأولين، وقد مر أنالنصوص بالإضافة إليهما خاصة، فليقدم عليهما ألبتة.
وعلى تقدير كونها عامة وأن التعارض وقع بين العمومين فلا ريب أن عمومها أرجح على عموم الأولين، لاعتضادها بفتاوى الأصحاب، والإجماع المحكي في البين.
فتأمل.
(ولو ظهر من الوصي)
المتحد أو المتعدد
خيانة
أو فسق آخر انعزل بمجرده، أو بعزل الحاكم على اختلاف القولين المتقدمين، و
(استبدل به)
الحاكم أمينا مستقلا إن كان المعزول واحدا، أو منضما إلى الباقي إن كان أكثر.
وإنما أعاد المسألة مع سبقها لبيان جواز الاستبدال، إذ لم يتقدم له ذكر سابقا.
(1) الوسائل 17: 341، الباب 12 من أبواب احياء الموات الحديث 3.
(2) الغنية: 306.
(3) التنقيح 2: 393.