ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص486
أنه مذهب كثير من العامة، مع احتماله الحمل على الكراهة (1)، أو المرأة التي لم يجتمع فيها الشرائط المتقدمة.
وربما يومئ إليه ما في الذيل من العلة.
(ولو أوصى إلى اثنين)
فصاعدا جاز إجماعا، فتوى، ونصا.
وحينئذ
(فإن أطلق أو شرط الاجتماع)
في التصرف
(فليس لأحدهما الانفراد)
به، بل عليهما الاجتماع فيه، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما إجماعا في الأخير، كما في التنقيح (2)، وعلى الأظهر في الأول، وفاقا للصدوقين (3) والطوسي (4) في أحد القولين وابن حمزة (5) والحلبي (6) والحلي (7) والشهيدين (8) وكثير من المتأخرين، بل لعله عليه عامتهم.
لظاهر الصحيح: رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله (9).
وأظهر منه الرضوي: وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت (10).
وقصور سنده كعدم صراحة الأول منجبر بالشهرة، مضافا إلى اعتبار السند، وبلوغه درجة الحجية.
وكذا الدلالة وإن كان ” لا ينبغي ” أعم من الحرمة، أو ظاهرا في الكراهة، لقيام القرينة في الرواية على إرادة الحرمة،
(1) الاستبصار 4: 140 ذيل الحديث 523.
(2) التنقيح 2: 389.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف 6: 402، والفقيه 4: 203.
(4) المبسوط 4: 54.
(5) الوسيلة: 373.
(6) الكافي في الفقه: 366.
(7) السرائر 3: 190.
(8) الدروس 2: 324، والمسالك 6: 249.
(9) الوسائل 13: 440، الباب 51 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(10) فقه الرضا: 299.