پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص466

أحدهما: للإسكافي (1)، وهو التخيير بين الأمرين.

ولا وجه له.

والثاني: ما نسب في المختلف (2) والتذكرة (3) ونكت الإرشاد (4) إلى الصدوق، وحكاه في المهذب مذهبا (5)، ولم يصرح بقائله.

(و)

هو ما

(في رواية)

صحيحة مروية في الكتب الثلاثة: عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها، قال: فقال: لا، بل

(تعتق من الثلث ولها الوصية)

وفي كتاب العباس إلى آخر ما تقدم (6).

وبمعناها صحيح آخر (7) وغيره (8).

وظاهر المتأخرين الإعراض عنها، ولعله لمخالفتها الاصول المتقدمة، المتفقة على عتقها من غير الثلث وإن اختلفت في تعيينه.

واختلفوا في تأويلها، فبين من حملها على صورة عتقها في المرض قبل الموت ثم الوصية لها بعده، وبين من حملها على أن المراد من العتق من الثلث العتق من الوصية وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة.

قال في التنقيح – بعد نقلهما -: ليس للفظ الرواية دلالة عليهما، إلا أن يقال: إنما اضطررنا إلى التأويل لانعقاد الإجماع على عدم العمل بهما، لكنهما صحيحتان، فاضطررنا إلى حملهما على وجه سائغ (9).

وظاهره – كما ترى – الإجماع على طرح الرواية.

(1) كما في المختلف 6: 373.

(2) كما في المختلف 6: 373.

(2) كما في المختلف 6: 373.

(3) نقله عنه العلامة في التذكرة 2: 463 س 11.

(4) غاية المراد: 79 س 9 (مخطوط).

(5) المهذب البارع 3: 110.

(6) التهذيب 9: 224، الحديث 880، والكافي 7: 29، الحديث 4، والفقيه 4: 216، الحديث 557.

(7 و 8) الوسائل 13: 469، الباب 82 من أبواب الوصايا الحديث 1، 2.

(9) التنقيح 2: 379.