ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص462
وفي الثالث: إذا ملك المملوك سدسه استسعى واجيز (1).
ومنها الموثق: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له ثلاثمائة وله السدس من الجميع (2).
ويستفاد من صريح الأول وظاهر ما عدا الأخير مستند الحكم في الثاني، وحكي عن الشيخين (3) والقاضي (4)، ومال إليه في الكفاية (5).
ولا يخلو عن قوة.
خلافا للفاضل (6) والشهيد الثاني ونسبه إلى أكثر المتأخرين (7)، فكالأول، التفاتا إلى الاصول.
وهو حسن لو قصرت الروايات عن الصحة، أو لم يجوز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد ولو كانت صحيحة.
لكنه خلاف التحقيق، والروايات – كما ترى – صحيحة عديدة، مابين صريحة، وظاهرة، ورجحان الاصول بالشهرة فرع ثبوتها، ولم أتحققها، وقفت على من تصدى لنقلها عداه (8) في المسالك (9)، بل إنما حكى ولا الخلاف هنا جماعة عن العلامة خاصة، ولم أقف على من تبعه غيره وبعض ممن سبقه.
فلا مسرح عن القول الأول، ولا مندوحة.
(وفيه)
أي في المقام
(وجه آخر)
بنفوذ العتق من الأصل وسقوط
(1) الوسائل 13: 422، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 4.
(3) المقنعة: 676، والنهاية 3: 150.
(4) المهذب 2: 108.
(5) كفاية الاحكام: 147 س 31.
(6) المختلف 6: 372.
(7) المسالك 6: 228.
(8) في ” ش “: عدا ما.
(9) المسالك 6: 228.