ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص377
فقد احتمل في الدروس (1) وفاقا لظاهر التذكرة (2) وصريح التحرير (3) عدم اعتبار اللفظ فيها، لأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك، واستمر الحال من عهده إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، ولهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعباراتهم، قال ومارية القبطية كانت من الهدايا (4)، واستحسنه في المسالك (5).
وهو كذلك، لا لما مر من التعليل، فإنه – كما قيل – عليل، بل لما مر من لزوم الاقتصار فيما خالف العمومات على مورد الوفاق، المقطوع به، أوالمحكي، وهما مفقودان في المقام، لوجود الخلاف، واستحسان الحاكي له القول بالعدم الذي حكاه عمن مر، وهو لا يجتمع مع الإجماع الذي حكاه لو عم المقام، وإلا لما استحسن.
(و)
(القبض)
أيضا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المسالك (6) وغيره، كما يأتي.
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة: منها الموثق (7) والمرسل القريب منه بفضالة وأبان: عن النحل والهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز (8).
(1) الدروس 2: 291.
(2) التذكرة 2: 415 س 17.
(3) بل اضطرب كلامه، إذ صرح بعدم الاستغناء عن اللفظ في موضع، وقال في موضع آخر: ولو قيل: بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق.
راجع التحرير 1: 281، س 3 و 284، س 17.
(4) التذكرة 2: 415 س 21.
(5) المسالك 6: 11.
(6) المسالك 6: 17، وفيه: لا خلاف بين الاصحاب.
(7) الوسائل 13: 337، الباب 5 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2.
(8) الوسائل 13: 334، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1.