ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص375
(وأما
(فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن)
قصد
(القربة)
أي من دون اشتراطها بهما، وإلا لانتقض بالهبة المعوض عنها والمتقرب بها إلى الله تعالى، فإنهما هبة أيضا إجماعا، فتوى ونصا.
والدليل على عدم اشتراطها بالقربة بعد الوفاق والأصل ظواهر كثير منالمعتبرة.
منها الصحيح: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، الحديث (1).
ونحوه الموثق (2) وغيره (3).
ولذا صار أعم من الصدقة، لاشتراطها بالقربة دونها، كما أنها أعم من الهدية، لافتقارها إلى قيد دونها، وهو أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له، إعظاما له وتوقيرا.
(1) الوسائل 13: 334، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1.
(2) الوسائل 13: 342، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1.
(3) الوسائل 13: 334، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2.