پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص346

مضافا إلى لزوم الوفاء بالعقود (1)، والشروط (2)، وعموم الصحيح: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (3).

فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى، أو اشتراكهما، أو تفضيل في المنافع، أو مساواة فيها، إلى غير ذلك.

(و)

كذا

(لا)

يجوز

(بيعه)

ولا هبته ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين بلا خلاف فيه في الجملة، وبالإجماع كذلك صرح جماعة، كالمرتضى (4) والحلي (5) والمسالك (6) وغيرهم من الجماعة.

وهو الحجة فيما عدا محل النزاع والمشاجرة، كسائر ما تقدم من الأدلة، مع منافاته لحبس العين وتسبيل الثمرة.

وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفا بجهالة: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها (7).

مضافا إلى التأيد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم، وقد تضمنت النهي عن بيعها وشرائها وهبتها (8).

فلا شبهة في ذلك

(الا أن يقع خلف)

بين أربابه

(يؤدي إلى فساده)

وخرابه، فيجوز بيعه حينئذ عند الشيخين (9) وغيرهما، بل في الغنية على

(1) المائدة: 1.

(2) الوسائل 15: 49، الباب 40 من أبواب المهور الحديث 2.

(3) الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 2.

(4) لم نعثر عليه.

(5) السرائر 3: 153.

(6) لم نقف عليه.

(7) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1.

(8) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات.

(9) المقنعة: 652، والنهاية 3: 128.