پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص339

ففي الصحيح وغيره: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله سبحانه (1).

وفي القريب منه: رجل تصدق على ولده بصدقة أله أن يرجع فيها ؟ قال: الصدقة لله (2).

وفي القريب من الموثق: تصدق علي أبي بدار وقبضتها ثم ولد بعد ذلك أولادا فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: إنه إذا يخاصمني ؟ قال: فخاصمه، ولا ترفع صوتك عليه (3).

(وأما اللواحق)

(فمسائل)

(الاولى:

إذا وقف في سبيل الله

انصرف إلى القرب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد)

والقناطر ونفع المحاويج وغير ذلك على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل في بحث الوصية من الغنية (4) والسرائر (5) الإجماع عليه، لأن المراد بالسبيل الطريق إلى الله تعالى، أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب، مضافا إلى ما في تفسير علي بن إبراهيم في آية الزكاة عن العالم (عليه السلام): من أنه قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به، أو في جميع سبيل الخير، الخبر (6).

(1) الوسائل 13: 299، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5، وج 13: 334، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2.

(2) الوسائل 13: 298، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2.

(3) الوسائل 13: 298، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 3.

(4) الغنية: 308.

(5) السرائر 3: 187.

(6) تفسير القمي 1: 299، وفيه اختلاف يسير.