ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص329
(ويرجع في الجيران)
إذا وقف عليهم
(إلى العرف)
لأنه المحكم فيما لم يرد به من الشرع بيان.
ولكن لم أقف له على قائل به عدا الماتن هنا والفاضل في جملة من كتبه (1).
ولا ريب فيه، مع معلوميته، وشهادة الحال بانصراف الوقف إليه.
ولعله لا نزاع فيه أيضا، بل هو مختص بصورة فقد الشاهد عليه.
(و)
الأقوى فيه ما
(قيل)
:
من أنه هو
(من يلي داره)
أي دار الواقف
(إلى أربعين ذراعا)
بالذراع الشرعي من كل جانب، كما عن الشيخين (2) والقاضي (3) والحلبي (4) والديلمي (5) والكيدري (6) وابني حمزة (7) وزهرة (8) والحلي (9)، وبالإجماع عليه صرح في الغنية، واحتمل كونه الحجة للأخير في المسالك (10).
وهو الحجة، لموافقته لمقتضى العرف والعادة في الجملة.
وقيل
:
هو من يلي داره
(إلى أربعين دارا، وهو)
مع جهالة قائله، كما اعترف به جماعة (11) شاذ
(مطروح)
(12) كما هنا وفي المهذب (13)، وذكر جماعة أن مستنده رواية عامية (14)، مع أنه ورد به من طرقنا روايات معتبرة.
(1) المختلف 6: 315، والتحرير 1: 288 س 16، والتذكرة 2: 439 س 29.
(2) المقنعة: 653، والنهاية 3: 125.
(3) المهذب 2: 91.
(4) الكافي في الفقه: 326.
(5) المراسم: 198.
(6) الاصباح: 347.
(7) الوسيلة: 371.
(8) الغنية: 299.
(9) السرائر 3: 163.
(10) المسالك 5: 343.
(11) المسالك 5: 344، والايضاح 2: 386، وجامع المقاصد 9: 44.
(12) في المتن المطبوع: مطرح.
(13) المهذب البارع 3: 62.
(14) كشف الرموز 2: 51، والايضاح 2: 386، وجامع المقاصد 9: 45.