پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص275

كما دلت عليه المعتبرة: منها: تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بدار له بالمدينة في بني زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، وهو حي سليم تصدق بداره التي في بني زريق لا تباع ولا توهب، حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض (1)، الخبر.

خلافا للخلاف (2) والغنية (3) والكيدري (4) والقواعد (5) في الأخيرين، فجعلوهما صريحا كالأول، للنبوي المتقدم المتضمن لهما.

وفيه نظر.

وللتذكرة، ففرق في لفظة الصدقة بين إضافتها إلى جهة عامة فصريحة، وإلى خاصة فتحتاج حينئذ إلى قرينة (6).

ووجهه غير واضح، أما الثلاثة الاول فلا خلاف في عدم صراحتها، بل عليه الإجماع في المسالك (7).

هذا كله في الحكم عليه بالظاهر.

وإلا فلو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا، ودين بنيته لو ادعاه أو ادعى غيره، كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده.

ويظهر من العبارة وعبائر أكثر الجماعة – كما في المسالك (8) والروضة (9) – ولعله من حيث اكتفائهم بذكر الإيجاب خاصة من دون ذكر القبول والقربة بالكلية عدم اشتراطهما.

والأصح اشتراطهما، وفاقا للتنقيح (10) فيهما، وللتذكرة (11) في الأول، وللإرشاد (12)

(1) الوسائل 13: 304، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4، وفيه اختلاف في اللفظ.

(2) الخلاف 3: 537 و 542، المسألة 1.

(3) الغنية: 296.

(4) كما في المختلف 6: 295.

(5) القواعد 1: 266 س 20.

(6) التذكرة 2: 427 س 28.

(7) المسالك 5: 310.

(8) المسالك 5: 313.

(9) الروضة 3: 164.

(10) التنقيح 2: 301.

(11) التذكرة 2: 428 س 1.

(12) الإرشاد 1: 451.