پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص240

المسالك (1)، مع تردده فيه ثمة.

قال: لأن الإذن صحيح جامع للشرائط، بخلاف السابق فإنه معلق، وفي صحته ما قد عرفت، ومن ثم جزم في القواعد ببقاء صحته هنا، وجعل الصحة هناك احتمالا (2).

(ولا ينعزل)الوكيل بعزل الموكل(ما لم يعلم العزل،

وإن أشهد بالعزل على الأصح)

الأشهر بين عامة من تأخر، وفاقا للخلاف (3) والإسكافي (4)، للمعتبرة الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم أجمعين.

منها الصحيح في الفقيه: رجل وكل آخر على وكالة في امضاء أمر من الامور وأشهد له بذلك فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل، أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزله عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة، أو يشافه العزل عن الوكالة (5).

والصحيح فيه: من وكل رجلا على امضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها (6).

والخبر القريب من الصحة – بتضمن سنده على جملة ممن اجتمعت على تصحيح ما يصح عنهم العصابة -: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا

(1) المسالك 5: 243.

(2) المسالك 5: 244.

(3) الخلاف 3: 342 و 343، المسألة 3.

(4) كما في المختلف 6: 26.

(5) الفقيه 3: 86، الحديث 3385.

(6) الفقيه 3: 83، الحديث 3381.