ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص237
والخبر: في رجل بعث إليه أبو الحسن الرضا (عليه السلام) بثلاثمائة دينار إلى رحيمة امرأة كانت له وأمره أن يطلقها عنه ويمتعها بهذا المال (1).
مضافا إلى الأصل، والعمومات.
ومنهما يظهر عدم اشتراط عدم الرد، وفاقا لجماعة.
خلافا للقواعد (2) والتذكرة (3)، فاشترطه، ولا وجه له.
إلا أن يقال: بأن المقصود من الوكالة هو إباحة التصرف بإذن المالك، وهو مشكوك فيه بعد الرد، فلعل المالك لم يرض بتصرفه بعده، وأصالة بقاء الإذن معارض بأصالة بقاء حرمة التصرف، وهو لا يتم إلا مع علم الإذن بالرد، وحصول الشك في بقاء الإذن بعده.
والوجه فيه ما ذكره، دون ما إذا لميعلم به، أو قطع ببقاء إذنه.
بقبولها بعدم اشتراطه جعلا أو اجرة على عمله الذي ليس له اجرة في العرف والعادة كبرئه القلم، فلا يستحق اجرة مطلقا ولو نواها لتبرعه بالعمل لفظا، مع أن الأصل عدمها.
ويحتمل العبارة معنى آخر، مبني على إرادة التوكيل من الوكالة، أي لا حكم لتوكيل المتبرع بتوكيله، بأن وكل أحدا في التصرف في مال غيره فضوليا، وهو مع توقفه على البناء المتقدم المخالف للظاهر – لكون الوكالة وصفا قائما بالوكيل دون الموكل – لا ينطبق على القول بصحة الفضولي في الوكالة، كما قال بها الماتن، إلا بتأويل الحكم في العبارة باللزوم دون الصحة، وهو أيضا خلاف الظاهر، لكن هذا المعنى أنسب بالمقام مما قلنا.
فلا تصح معلقة على شرط)
متوقع
(1) الوسائل 15: 334، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6.
(2) القواعد 1: 252 س 13.
(3) التذكرة 2: 114 س 9.