پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص232

وإن عمل تبرعا وكان العمل مما له اجرة في العادة تخير بين مطالبة من شاء منهما باجرة المثل إن لم يفسخ (1) عقد نفسه، وإلا فلا شئ إذا كان قبل أن يعمل الأجير له شيئا.

ولو عمل عملا فحكمه ما سبق في إجارته، وفي معناه عمله لنفسه.

ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما مر.

z z z

(1) في ” مش “: ينفسخ.