پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص231

يوجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة، فلا يجوز للمنافاة بينه وبين عمل ما استؤجر عليه للأول، وهو في معنى الخاص بالإضافة إلى قدر المدةللعمل الأول.

ثم الخاص مطلقا إن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة أو جعالة أو تبرعا.

ففي الأول قيل: يتخير المستأجر الأول بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها، وبين إبقائه.

فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل له الأجير شيئا فلا شئ عليه للأجير، وإن كان بعده تبعضت الإجارة ولزمه للأجير من المسمى بالنسبة، وإن بقي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطارئ وإجازته، إذ المنفعة مملوكة له، فالعاقد عليها فضولي، فإن فسخه رجع إلى اجرة المثل عن المدة الفائتة، لأنها قيمة العمل المستحق له بعقد الإجارة وقد أتلف عليه، ويتخير في الرجوع على الأجير، لمباشرته الإتلاف أو المستأجر، لأنه المستوفي.

وإن أجازه ثبت له المسمى في الاستئجار الثاني، فإن كان قبل تسلم الأجير للمسمى فالمطالب به المستأجر، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك فإن الفضولي لا يطالب بالثمن بل المشتري وإن كان بعد تسلمه وكانت الاجرة معينة في العقد فالمطالب بها من هي في يده، وإن كانت مطلقة، فإن أجاز القبض والتسلم أيضا فالمطالب الأجير، وإلا المستأجر ثم هو يرجع على الأجير بما تسلم مع جهله أو علمه وبقاء العين، بل مطلقا في وجه قوي.

وإن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمى منه، أو من الجاعل بالتقريب المتقدم وعدمه فيرجع باجرة المثل.