پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص207

ويضعف بأن هذا إنما يتم إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن الأول وما خرج عنه خارجا عن الإجارة، وأما إذا كان موردها كلا القسمين فلا، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب هو الثاني، ولذا حكموا – حتى هو نفسه – بصحة الإجارة مع إثبات الاجرة على التقديرين، نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة، المشتملة على الاجرة المعينة وإن تعددت واختلفت بالترديد، لانحصارها وتعينها، وبطلانها على التقدير الآخر.

ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اجرة مع نقله في غيره أولى، لأنه خلاف قضية الإجارة، كما ذكره، فإن مقتضاها أن لا يكون للموجر اجرة لو خالف ما استؤجر عليه، كما في محل الفرض، لأنه فيهليس إلا النقل في الزمن المعين وقد خالفه بالنقل في غيره، فيكون اشتراط الاجرة للمخالفة فاسدا، لمنافاته لمقتضى العقد فيفسد بفساده، فكان أولى بثبوت اجرة المثل، والحال أنه وسائر الأصحاب حكموا بتلك الاجرة الناقصة، وليس ذلك إلا من حيث فرض المسألة في كون مورد الإجارة كلا القسمين لا الأول خاصة.

والذب عن هذا بجعل القسمين متعلق الإجارة على تقدير ذكر الاجرة والقسم الأول خاصة على تقدير عدمه في القسم الثاني، مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض.

ويمكن الفرق بين ذكر الاجرة في القسمين وإسقاطها في القسم الثاني، بكون تعيين الاجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها، وهو الاجرة فيهما، وإسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعله موردا من حيث نفي اللازم الدال على نفي الملزوم.