پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص137

وهو ضعيف غايته، بل انعقد الإجماع ممن بعده على فساد ما ذكره، لأن الاجرة إذا كانت ثمرة أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان، وإن أراد كالاجرة بعد ذلك فليس محل النزاع، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور، بل بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة، لكنه خلاف الإجماع.

ومع ذلك لا يتم التعليل بالاجرة، لاجتماعها مع وجوب الزكاة فيها، كما عرفت، بل اللازم التعليل بتأخر ملكه عن الوجوب.

ولو كان المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناها بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها مع ذلك اتجه ما ذكره من وجوب الزكاة في حصة العامل على المالك، لتعلق الوجوب بها على ملكه.

(وإذا اختل أحد شروط المساقاة)

المعتبرة في صحتها

(كانت الفائدة للمالك)

لأنها تابعة لأصلها، ولا ناقل سوى العقد، وقد بطل بحكم الفرض.

(وللعامل الاجرة)

اجرة المثل إذا لم يكن عالما بالفساد ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل، لأنه لم يتبرع بعمله، ولم يحصل له العوض المشروط له، فيرجع إلى الاجرة.

ولا كذلك مع أحد الأمرين، لقدومه حينئذ على أن لا شئ له.

ولا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، إلا في استحقاقه الاجرة حيث يستحقها لو زادت عن الحصة، فاحتمل في المسالك الاكتفاء بها عن الاجرة، لقدومه على أن لا يكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانت في مقابلة عشر العمل لكان مسقطا للزائد.

فيكون متبرعا للزائد على هذا التقدير، كما لو تبرع به على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك، وعلى تقدير عملهبالفساد (1).

(1) المسالك 5: 57.