ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص128
(وأما المساقاة)
(فهي)
لغة مفاعلة من السقي، واشتق منه دون باقي أعمالها، لأنه أنفعها وأظهرها في أصل الشريعة (1)، وهو نخل الحجاز، الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤنته.
وشرعا
(معاملة على الاصول)
الثابتة، كالنخل والرمان
(بحصة من ثمرها)
والمراد بالثمرة معناها المتعارف، للتردد في صحة هذه المعاملة على ما يقصد ورقه وورده كالحناء، لمخالفتها – كالمزارعة – لما مر فيها من الاشتمال على الغرر والجهالة، للاصول القطعية.
فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة، وليس منه مفروض المسألة، ولو لوحظ إدخاله اريد بالثمرة نماء الشجرة، ليدخل فيه الورق المقصود والورد.
والأصل في مشروعيتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر، وصرح بهفي الغنية (2) والتذكرة (3)، والنصوص المعتبرة به مستفيضة، منها الصحيحة
(1) في بعض النسخ: الشرعية.
(2) الغنية: 290.
(3) التذكرة 2: 341 س 36.