ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص117
أحدهما الموثق: عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل، قال:نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزئه ذلك ؟ قال: نعم (1).
وثانيهما المرسل: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ، قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا أن الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم، قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص (2).
ويستفاد منه – مضافا إلى الاتفاق، كما حكى – اشتراط الخرص ببلوغ الزرع، وهو مقتضى الأصل الدال على فساد هذه المعاملة، كما تقدم في كلام الحلي، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والنص، وليس إلا الخرص بعد البلوغ.
ففي الصحيح الوارد في تقبيل الخيبر: فلما بلغت الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم، الحديث (3).
(وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة)
لصاحب
(وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة)
لصاحب الأرض إن كان البذر من الزارع، والحاصل له إن كان البذر منه، وعليه اجرة مثل العامل والعوامل والآلات.
ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته، ولكل منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر بينهما بالنصف مثلا رجع المالك بنصف اجرة أرضه والعامل بنصف اجرة
(1) الوسائل 13: 206، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 3.
(2) الوسائل 13: 206، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 4.
(3) الوسائل 13: 19، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.