ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص77
اجرة المثل)
والربح كله للمالك، لأن النماء تابع للمال، وفي إطلاقه منع.
ولجهالة العوض الموجبة لفساد المعاملة، وهو منتقض بكثير من العقود، كالمزارعة.
ومرجعه إلى منع إفادة الجهالة فساد المعاملة على الإطلاق، وسنده مع عموم دليل الإفادة ما قدمناه من الأدلة.
وما ذكروه اجتهادات في مقابلتها غير مسموعة، مع أن مرجعها – بل صريح بعضها – إلى الحكم بفساد هذه المعاملة.
والنصوص بخلافه – زيادة على ما مر – مستفيضة من طرق الخاصة والعامة، وقد استعملها الصحابة، فروي ذلك عن علي وابن مسعود وحكيم بن حزام وأبي موسى الأشعري (1)، ولا مخالف لهم فيه.
(و)
يجوز أن
(ينفق العامل في السفر)
الذي يعمل فيه للتجارة
(من الأصل كمال النفقة)
وجميع ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوسومشروب ومركوب وآلات ذلك، كالقربة والجواليق ونحوها، واجرة المسكن ونحو ذلك، على الأشهر الأظهر، وعليه عامة من تأخر، وعن الخلاف الإجماع عليه (2).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرين: أحدهما الصحيح: في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.
ونحوه الثاني القوي (3).
وقيل: بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة، لأنه الحاصل بالسفر، وأما غيره فليس السفر علة له (4).
وقيل: بل نفقة السفر كلها على نفسه كنفقة الحضر، لأن الأصل عدم
(1) المجموع 14: 360.
(2) الخلاف 3: 462، المسألة 6.
(3) الوسائل 13: 187، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة، الحديث 1 وذيله.
(4) القائل الشيخ في المبسوط 3: 172.