ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص76
(ويثبت للعامل ما شرط له)
المالك
(من الربح)
من النصف أو الثلث أو نحوهما
(ما لم يستغرقه)
على الأشهر الأظهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي المسالك (1) بل غيره أيضا إجماع المسلمين عليه، إلا شواذ منا، لا يقدح خروجهم في الإجماع جدا.
والأصل فيه المعتبرة المستفيضة، الحاكمة في الربح بالشركة، وقد تقدم جملة منها، وسيأتي إلى باقيها الإشارة.
وأما ما ربما يتخيل في دلالتها بأن الشركة فيه أعم من الإستحقاق منه بحسب الشرط فلعلها بحسب ما يستحقه من الاجرة، والإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة.
فالمناقشة فيه واضحة، لأن استحقاق الاجرة إنما هو على المالك لا على الربح، فإضافتها إليه لا وجه لها بالكلية.
هذا، مع منافاة ذلك لسياقها وما هو المتبادر منها جملة، مع وقوع التصريح في بعضها بأن الربح بينهما على حسب ما شرط، وليس إلا ما يحصل من الربح بقدر نصيبه دون اجرة المثل، فهو ضعيف جدا.
كالاستدلال للحكم بعمومي الأمر بالوفاء بالعقد (2) والالتزام بالشرط (3)، لإفادتهما الوجوب من حينهما، ولم يقل به أحد أصلا.
وقيل
كما عن النهاية (4) والمفيد (5) والقاضي (6) والتقي (7):
(للعامل
(1) المسالك 4: 363.
(2) المائدة: 1.
(3) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4.
(4) النهاية 2: 237.
(5) المقنعة: 633.
(6) نسبه إليه العلامة في المختلف 6: 240.
(7) الكافي في الفقه: 347، هذه عبارته: وإمضاء شرطها أفضل، فإن تنازعا فللمضارب أجر مثله.