ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص69
(كتاب المضاربة)
مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكان الضرب مسبب عنهما، فتحققت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتغليبه، وهذه لغة أهل العراق.
وأهل الحجاز يعبرون عنها بالقراض من القرض، وهو القطع كأن صاحب المال اقتطع منه قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة، وهي المساواة، ومنه قول أبي الدرداء: قارض الناس ما قارضوك، فان تركتهم لم يتركوك (1).
ووجه التساوي هنا أن المال من جهة والعمل من اخرى والربح في مقابلهما (2) فقد تساويا في قوام العقد، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته.
(وهي)
على ما ظهر من وجه التسمية
(أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا)
مخصوصا
(ليعمل فيه بحصة)
معينة
(من ربحه)
من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، بحسب ما يشترطانه.
(1) لسان العرب 7: 217.
(2) في المطبوع: من مقابلهما.