ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص47
استحقاق الآخر الدرهم الثاني.
وإن كان ثالثا فكهما إن كذبهما، فيحلف لهما، ويقر في يده الدرهمان، وكأحدهما إن أقر له وصدقه.
(وكذا لو أودعه انسان درهمين)
وإنسان
(آخر درهما فامتزجت لا عن تفريط)
من الودعي
(وتلف واحد)
من الدراهم ولم يعلم من أيهما ببينة ولا إقرار
(فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي)
على المشهور بين الأصحاب، للخبر: في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، فقال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين (1).
ويشكل هنا – مع ضعف السند – بأن التالف غير محتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا فكيف يقسم الدرهم بينهما، مع أنه مختص بأحدهما قطعا.
والذي يقتضيه النظر ويشهد له الاصول الشرعية القول بالقرعة في أحد الدرهمين، ومال إليه الشهيدان (2) ولكنهما لم يجرءا على مخالفة الأصحاب.
وهو في محله، لجبر السند والمخالفة للقواعد بعملهم، مع كون الراوي ممن حكى الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (3)، وقالبثقته جماعة.
والقول في اليمين، كما مر من عدم تعرض الأصحاب له، فجاز أن يكون الصلح فيهما قهريا، وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا عنه فاليمين.
وربما امتنع هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقه.
(1) الوسائل 13: 171، الباب 12 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1.
(2) الدروس 3: 334، والمسالك 4: 266.
(3) لم نعثر إلا على ما حكاه من عمل الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم، انظر عدة الاصول 1: 380.