پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص22

والعمرة وبناء المساجد.

الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.

الثالثة: إذا وقف على أولاده (أولاد أولاده خ ل) اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والإناث بالسوية.

الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره.

الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده، على تردد.

السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.

السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.

ومن اللواحق مسائل السكنى والعمرى: وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.

وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.

وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك.

وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت الساكن.

ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلىورثته.

وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.

ولو مات المالك – والحال هذه – كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى.