پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص14

ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد.

ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين باجرة معينة، فإن لم يفعل نقص من اجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط بالاجرة.

(3) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه، وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(4) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار، وتملك المنفعة بالعقد.

وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الاجرة ولو لم ينتفع.

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، ويضمن مع التعدي.

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الاجارة.

ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل، وكان الدرك على الظالم.

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ، وله إلزام المالك بإصلاحه.

ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.

(5) وأن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلمه الغناء لم تنعقد.

ولا تصح إجارة الآبق.

ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.