پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص13

كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.

وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان: نعم.

وقال المرتضى رحمه الله : لا تبطل، وهو أشبه.

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.

وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط.

وشرائطها خمسة: (1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.

(2) وأن تكون الاجرة معلومة، كيلا أو وزنا.

وقيل: تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.

وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل،