پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص579

ما يحصل به التميز في الجملة – ليس معرفة بالمضمون عنه بالضرورة.

والغرر المتوهم منه اشتراط المعرفة مطلقا، أو في الجملة سيأتي إلى جوابه الإشارة، مع أن الإستناد إليه يوجب اشتراط المعرفة بسهولة القضاء في المضمون له وحسن المعاملة، وهو منفي بالإجماع، كما في المختلف (1).

(وهو)

أي

الضمان(ينقل المال)المضمون(من ذمة المضمون عنهإلى)ذمة(الضامن،

وتبرأ ذمة المضمون عنه)

بإجماعنا المستفيض الحكاية في كلام جماعة، كالسرائر (2) والغنية (3) ونهج الحق (4) والمهذب (5) والمسالك (6) والتذكرة (7) وغيرها من كتب الجماعة.

وهو الحجة المخصصة للأصل، مضافا إلى النصوص المستفيضة، الخاصية والعامية المتقدمة، التي هي ظاهرة في ذلك، بل صريحة.

خلافا للعامة (8)، فجعلوا فائدته ضم ذمة إلى اخرى، وخيروا لذلك المضمون له بين مطالبة المضمون عنه والضامن.

وتظهر ثمرة الخلاف في مواضع، منها: جواز الدور فيه، كالتسلسل.

فالأول: كأن يضمن إثنان كل ما على صاحبه، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه، أو ضامن ضامنه وهكذا.

والثاني: كأن يضمن أجنبي عن الضامن وهكذا، لتحقق الشرط، وهو ثبوت المال في الذمة، وعدم المانع.

فيرجع كل ضامن مع الإذن بما أداه على مضمونه، لا على الأصيل في الثاني، وفي الأول يسقط الضمان ويرجع الحق كما كان.

(1) المختلف 5: 456.

(2) السرائر 2: 70.

(3) الغنية: 261.

(4) نهج الحق: 494، المسألة 15.

(5) المهذب البارع 2: 522.

(6) المسالك 4: 182.

(7) التذكرة 2: 93 س 14.

(8) منهم ابن قدامة في المغني 5: 70.