ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص502
غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه.
والتخصيص بالدين مبني إما على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالغصب، أو على أن الرهن عليه إنما هو لاستيفاء الدين على ظهور تقدير الخلل بالإستحقاق، أو تعذر العين.
وفيه تكلف، مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون دينا.
وكيف كان، هو ثابت بإجماع المسلمين كافة، كما في المهذب (1)، وظاهر الغنية (2)، وبه نصت الآية الشريفة: ” وإن كنتم على سفر ولم تجدواكاتبا فرهان مقبوضة ” (3)، والسنة الخاصية والعامية به مستفيضة، بل متواترة، يأتي إلى ذكرها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وشرط السفر في الآية مبني على الأغلب، وليس شرط في الصحة، بإجماعنا المحكي في كلام جماعة (4)، والنصوص المعتبرة، التي منها رواية الدرع المشهورة (5).
(و)
ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف: أنه عقد
الدالين عليه، وذكر جماعة منهم أن الإيجاب رهنتك، أو وثقتك بالتضعيف، أو أرهنتك بالهمزة، أو هذا رهن عندك، أو على مالك، أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك، أو بمالك، أو امسكه حتى اعطيك مالك، بقصد الرهن وشبهه مما أدى المعنى (6).
قيل: وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة ولا في الماضي، لأ نه جائز من طرف المرتهن، الذي هو المقصود الذاتي منه، فغلب فيه جانب
(1) المهذب البارع 2: 492.
(2) الغنية: 242 و 243.
(3) البقرة: 283.
(4) الخلاف 3: 221، المسألة 1، وكنز العرفان 2: 59.
(5) المستدرك 13: 417 و 418، الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الرهن.
(6) اللمعة: 79، والمسالك 4: 8، وكفاية الاحكام: 107 س 9.