پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص412

وتخصيص المنع بصورة عدم المراضاة، لتصريح الخبرين بالجواز فيما عداها، مضافا إلى الأصل، واختصاص النصوص المانعة غيرهما بحكم التبادر وغيره بالصورة الاولى.

ومنه يظهر الوجه في عدم تعدية الحكم إلى البهيمة، بل يجوز التفرقة بينهما، بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا، وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن امه.

قيل: وموضع الخلاف بعد سقي الام اللباء، أما قبله فلا يجوز مطلقا، لما فيه من التسبيب الى هلاك الولد (1).

فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة.

(الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة)

المبتاعة جهلا منه بالغصبية

(ثم بان استحقاقها)

لغير البائع بالبينة ونحوها

(انتزعها)

المالك

(المستحق)

لها اتفاقا، فتوى ونصا مستفيضا.

منها الصحيح: في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها – إلى أن قال: – الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (2).

ونحوه الموثق وغيره مما سيأتي.

(وله)

أي للمالك على المشتري

(عقدها)

أي

(نصف العشر)

من ثمنها

(إن كانت ثيبا، والعشر)

منه

إن كانت

حين الوطء

(بكرا)

على الأشهر الأقوى، بل عليه الإجماع في الخلاف (3).

عملا بالمعتبرة الواردة في التحليل، كالصحيح: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت

(1) قاله في جامع المقاصد 4: 158.

(2) الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(3) الخلاف 3: 158 – 159، المسألة 251.