ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص410
نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت لو حسبتها أن أرى في ولدي ما أكره (1).
وفي الخبر: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس (2).
(و)
اختلف الأصحاب في
(حده)
أي الإستغناء، فقيل:
سبع سنين
مطلقا
(وقيل: أن يستغني عن الرضاع)
كذلك، وقيل: بالتفصيل بين الانثى فالأول، والذكر فالثاني (3)، وقيل: فيه أقوال اخر مختلفة، مبنية عند جماعة على الاختلاف في مدة الحضانة (4).
وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة، إلا أنه لا إشعار في شئ من نصوص المسألة بشئ من الأقوال المزبورة، بل هي بخلاف بعضها – كالثاني – ظاهرة الدلالة.
ولا يترك الإحتياط في المسألة، سيما على القول بالحرمة، وقد أشار إليه (5) بقوله:
(ومنهم من حرم)
التفرقة، كالإسكافي (6) والمفيد (7) والقاضي (8) والديلمي (9) وأحد قولي الطوسي (10) والشهيدين (11) والمحقق الثاني (12)، وعن التذكرة عليه الشهرة (13).
ولا يخلو عن قوة، لظواهر كثير من المعتبرة، بل صريح بعضها.
ففي الصحيح: في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر، ولا تشتره، وإن كان
(1) الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3.
(2) الوسائل 13: 42، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5.
(3) جامع المقاصد 4: 158.
(4) انظر المهذب البارع 2: 458.
(5) في المطبوع: إليها.
(6) كما في المختلف 5: 224.
(7) المقنعة: 601.
(8) المهذب 1: 318.
(9) المراسم: 177.
(10) النهاية 2: 194.
(11) اللمعة والروضة 3: 318.
(12) جامع المقاصد 4: 157.
(13) التذكرة 1: 501 س 10.