پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص403

هي مابين قاصرة السند، أو ضعيفة الدلالة، أو مخالفة في الظاهر للمجمع عليه بين الطائفة.

فأولها: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، الحديث (1).

وثانيها الصحيح: عن جارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزئ ذلك، أم لابد من استبرائها ؟ قال: استبرئها بحيضتين (2).

وثالثها الصحيح: في رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرء رحمها ؟ قال: نعم (3).

فلتطرح، أو تؤول بما يؤول إلى الأول، بالحمل على عدم أمانة المخبر.

والأول الظاهر فيها بحسب السند قاصر.

أو على الإستحباب، كما يشعر به الصحيح الأول، من حيث تضمنه الأمر بالإستبراء حيضتين، الذي هو الإستحباب بلا خلاف في الظاهر.

ويفصح عنه الخبر – بل الحسن، كما قيل (4) -: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، فقال (عليه السلام): إن كان عندك أمينا فمسها، وقال (عليه السلام): إن ذا الأمر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها (5).

فما عليه الأكثر أقوى، وإن كان الإحتياط الأكيد فيما ذكراه جدا، كاعتبار العدالة بعده، وفاقا لظاهر العبارة وجماعة، وإن كان الإكتفاء بمن

(1) الوسائل 13: 39، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5.

(2) الوسائل 14: 504، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.

(3) الوسائل 13: 36، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.

(4) القائل هو المجلسي في ملاذ الأخيار 13: 334، الحديث 25.

(5) الوسائل 13: 39، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3.