پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص402

كذلك، إلا مع العلم بالدخول المحترم أو المطلق على الأقوى.

ومما يتعلق بالثاني: المستفيضة.

وهي مابين مطلقة في المخبر، كالخبر: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها (1).

ومقيدة له بالوثاقة والأمانة.

منها: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها (2).

ومنها: الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسهامنذ حاضت، فقال: إن ائتمنته فمسها (3).

وقصور الاولى بالجهالة، والثانية بالإشتراك، بل احتمال الضعف بالقرينة منجبر بالشهرة.

مع أنهما معدودان في الحسن والصحيح في كلام جماعة، مضافا إلى كون الاولى في الكافي صحيحة أو حسنة كالصحيحة (4)، ووجود من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة في سند الثانية، مع اعتضادهما بالأصل، واختصاص النصوص المثبتة للحكم بحكم التبادر بغير مفروض المسألة.

ودعوى عموم الحكمة لنحوها غير ظاهرة، يظهر وجهه مما تقدم إليه الإشارة.

فإذا الأظهر ما عليه الأكثر، بل ربما يظهر من الغنية (5) الإجماع عليه.

خلافا للفاضلين المتقدم ذكرهما، فأوجبا الإستبراء هنا أيضا، لروايات،

(1) الوسائل 14: 503، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3.

(2) الوسائل 14: 503، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(3) الوسائل 14: 504، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4.

(4) الكافي 5: 472، الحديث 4.

(5) الغنية: 360.