ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص397
وقريب منه الخبر – الذي ضعف سنده بالشهرة العظيمة منجبر -: عن الجاريةالتي لا يخاف عليها الحبل، قال: ليس عليها عدة (1).
لظهوره في فهم الراوي دوران وجوب العدة مدار خوف الحبل، وإن إشكاله في الحكم مع عدم الخوف، وقد قرره (عليه السلام) على ذلك.
فتدبر.
ويشهد له سقوط الإستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلا، كالصغيرة ونحوها، وفي المشتراة من المرأة، فتأمل جدا [ ولعله لذا رجع عنه في باب السراري وملك الايمان ] (2).
ومنه أيضا في الإكتفاء بتمام الحيضة إن بيعت في الأثناء، فلم يكتف به (3).
ويرده الإجماع المحكي في الخلاف (4)، والمعتبرة كالصحيحين: في أحدهما: عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء (5).
والموثق: عن رجل اشترى جارية وهي طامث أستبرئ رحمها بحيضة اخرى، أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (6).
ومن المبسوط فألحق بالوطء سائر وجوه الاستمتاعات (7)، للموثق: عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج، قال: لا يقربها (8).
(1) الوسائل 14: 498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.
(2) مابين المعقوفتين لا يوجد في ” م “.
(3) السرائر 2: 635.
(4) الخلاف 3: 133 و 134، المسألة 222.
(5) الوسائل 14: 498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1، والآخر الوسائل 14: 498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء ذيل الحديث 1.
(6) الوسائل 14: 508، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.
(7) المبسوط 2: 140.
(8) الوسائل 14: 502، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.