ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص396
النصوص والفتاوى
(قبل بيعها)
بل مطلق الإنتقال على الأشهر الأقوى.
بل ربما يستفاد من الخلاف (1) والغنية (2) الإجماع عليه بترك وطئها مطلقا ولو دبرا، دون سائر الإستمتاعات في زمان يأتي عليها.
(بحيضة)
واحدة إن لم تبع في أثنائها، وإلا فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى
(إن كانت ممن تحيض)
وحدها البالغة تسع سنين بلا خلاف يوجد، إلا نادرا.
(وبخمسة وأربعين يوما)
من حين الوطء
(إن لم تحض)
بعد، أو انقطع عنها حيضها
(وكانت في سن من تحيض)
(وكذا يجب الإستبراء)
بما ذكر كيفية (3) وقدرا
(على المشتري إذا لم يستبرئها البائع)
مطلقا، علم بوطئه لها، أو جهل.
ولا يجب إذا علم العدم اتفاقا نصا وفتوى، ولا خلاف في شئ من ذلك.
إلا من الحلي في إلحاق مطلق الإنتقال بالبيع (4)، التفاتا إلى الأصل، واختصاص الموجب به خاصة.
فالإلحاق لابد له من حجة، وليست سوى دعوى الإشتراك في الحكمة الموجبة في الملحق به، وليست بمنصوصة.
والمناقشة فيه واضحة، بعد ملاحظة خصوص الرواية الآتية في المسبية، المندفع أخصيتها من المدعى بعدم القول بالفرق بين الطائفة، مضافا إلى ظواهر كثير من المعتبرة الظاهرة في الحكمة، كالصحيح: في رجل ابتاع جارية لم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة (5).
(1) الخلاف 5: 82 و 83، المسألة 41.
(2) الغنية: 360.
(3) في ” م، ش “: كيفا.
(4) السرائر 2: 634.
(5) الوسائل 14: 498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.