ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص300
ولا تساعده الفتوى [ بالمنع ] (1) والرواية، لاختصاصهما بالمتجانسين خاصة، بل صرح بعض الصحاح الآتية بنفي البأس، مع الإختلاف في الجنسية.
وكيف كان، فالأقوى الكراهة.
خلافا لجماعة، كالإسكافي (2) والعماني (3) والمفيد (4) والخلاف (5) والنهاية (6)، لأخبار هي مع موافقتها للعامة – كما ذكره جماعة وأشعر به بعضها، كما سيأتي إليه الإشارة – ليست صريحة في المنع، بل ولا ظاهرة.
لأنها ما بين مشعرة بالبأس مفهوما، كالصحيحين.
في أحدهما: العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد (7).
وفي الثاني: بالعبد والدراهم، قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد (7).
وفي الثاني: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد لا بأس به (8).
ومصرحة بلفظ الكراهة، كالصحيح: عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه، إلا أن يختلف الصنفان (9).
وكل من البأس والكراهة أعم من الحرمة.
ومع ذلك السكوت عن النسيئة في الأولين لعله للتقية، وبه يشعر بعض المعتبرة، كالصحيح: عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة لا بأس به، ثم قال: خط على النسيئة (10).
(1) لم يرد في ” م، ق، ش “.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 88.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 88.
(4) المقنعة: 604.
(5) الخلاف 3: 48، المسألة 67.
(6) النهاية 2: 120.
(7) الوسائل 12: 450، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 6.
(8) الوسائل 12: 450، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 4.
(9) الوسائل 12: 449، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 7.
(10) الوسائل 12: 451، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 7، مع تفاوت.