ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص299
والفرس بالفرسين (1) – المعتبرة الاخر (2) المستفيضة: منها الموثق: لا بأس بالثوب بالثوبين (3).
والخبران: أحدهما الموثق: عن الشاة والشاتين والبيضة والبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (4).
ونحوهما الرضوي، وزيد في آخره: لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك من الربا (5).
وهي – مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بالشهرة العظيمة المتأخرة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، مضافا إلىإجماع التذكرة – ما بين ظاهرة بحسب الإطلاق، كصريحة (6) بحسب حصر الربوي في المقدر بالتقديرين، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة، بل عامتهم، كما سيأتي إليه الإشارة، ومؤيدة بفحوى الأدلة المتقدمة، الدالة على جواز بيع أحد الربويين بالآخر مطلقا – ولو نسيئة – مع الإختلاف في الجنسية.
وعليها يحمل استدلال الفاضل في المختلف (7) هنا بحديث: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (8).
وإلا فلا ربط (9) له ولا مدخلية إلا على تقدير تعميم المنع فيها لبيع نحو العبد بالثوبين.
(1) الوسائل 12: 448، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3.
(2) في المطبوع: الأخيرة.
(3) الوسائل 12: 448، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 4.
(4) الوسائل 12: 448، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 1، والآخر: 450، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 2.
(5) فقه الرضا: 258، مع تفاوت يسير.
(6) في المطبوع: صريحة.
(7) المختلف 5: 88.
(8) صحيح مسلم 3: 1211، الحديث 81، روي في مصادر حديثية كثيرة بالفاظ مختلفة.
(9) في المطبوع: فلا وجه.