ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص292
كتب الجماعة، لأنه إما سلف، أو نسيئة قد قام بجوازهما مطلقا – مضافا إلى ما مر – الأدلة القاطعة.
وإن اختلفا في غيره، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، نسيئة كانت، أو عينا، على الأشهر الأقوى، وفاقا للصدوق (1) والشيخين (2) والديلمي (3) والحلبي (4) وابن حمزة (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7) مدعيا هو – كالطوسي – الإجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المعتضدة – بعد الخلو عما يصلح للمعارضة – بالشهرة العظيمة، القديمة والمتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة.
وهي مابين صريحة في الحكم واتحاد الحقيقة، كالصحاح.
منها: عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذاثنين بواحد ؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد (8).
ومنها: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة (9).
ومنها: لا يجوز، إلا مثلا بمثل إن الشعير من الحنطة (10).
ونحوها غيرها (11).
وفي المرتضوي: إن الله أمر آدم (عليه السلام) أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم على قبضة وحواء على
(1) الفقيه 3: 281، الحديث 4013.
(2) المقنعة: 604، والنهاية 2: 120.
(3) المراسم: 179.
(4) الكافي في الفقه: 357.
(5) الوسيلة: 253.
(6) المهذب 1: 362.
(7) الغنية: 224.
(8) الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 4.
(9) الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 1.
(10) الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 2.
(11) الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا ذيل الحديث 2.