پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص94

خلاف، للأصل السالم عن المعارض.

وفي الخبر: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبهذلك أشارط عليه ؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم (1).

وفي آخر: أن لنا جارا يكتب وسألني أن أسألك عن عمله ؟ فقال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إنما اعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن، حتى يطيب له كسبه (2).

وما في هذه الرواية من وجه الفرار عما يترتب على أخذ الاجرة على تعليم القرآن من الكراهة حيلة حسنة، يحسن اتخاذ المعلمين لها وسيلة للخروج عن الشبهة، الناشئة من القول بالحرمة إن كان الأطفال من أهل القابلية لمعرفة الكتاب والحساب، وإلا فيبدلونهما بالحفظ والتأديب فيجعل الأجر لهما لا للتعليم.

ويستفاد من الأول (3) وجوب التسوية بينهم في التعليم، ولا ريب فيه، مع الإطلاق ومساواة الاجرة، وإلا ففيه نظر، للأصل، وضعف الخبر، بل ربما يحسن التفضيل، بل يجب بالقابلية أو عوارض اخر.

فالقول بوجوب التسوية مطلقا – إلا إذا آجر نفسه من كل لتعليم شئ مخصوص يزيد على الآخر خاصة – كما عن النهاية (4) محل مناقشة، لما مر إليه الإشارة.

(وقد يكره الاكتساب بأشياء اخر يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى)

في تضاعيف المباحث الآتية.(مسائل ست)(الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في)الأملاك و(الأعراس)}وغيرهما،

(1) الوسائل 12: 112، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(2) الوسائل 12: 112، الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

(3) في ” ش، ه‍ “: من الأدلة.

(4) النهاية 2: 102.