پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص47

وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1).

وليس فيها مع كثرتها التقييد بالاستصباح تحت السماء، كما عن الأكثر، بل في الروضة والمسالك أنه المشهور (2)، وعن الحلي الإجماع عليه (3)، ومستنده غير واضح سواه، فإن تم كان هو الحجة عليه، والا فالإطلاق – كما عليه كثير من المتأخرين – لا يخلو عن قوة، للأصل، وخلو النصوص عن القيد، مع ورودها في بيان الحاجة، وكون أظهر أفرادها بالغلبة خلافه، لغلبة الاسراج في الشتاء.

لكن الأحوط بل الاولى الأول، لاعتضاد الإجماع بالشهرة وما ادعاه في المبسوط (4) من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد وإن اختار فيه خلافه مع موافقة الأصحاب (5) – كما حكى – في سائر كتبه (6) وفي هذا الكتاب في المكاسب.

وأما ما علل به من تصاعد شئ من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن تلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، فضعيف.

فإن فيه – بعد تسليمه – أولا: عدم جريانه في الأظلة العالية، بل والقصيرة، مع حصول الشك في الملاقاة لأصالة الطهارة.

وثانيا: عدم صلاحيته لإثبات المنع إلا بعد ثبوت نجاسة الدخان، والمنع عن تنجيس المالك ملكه.

ولا دليل عليه (7)، مع مخالفته الأصل، واجماعنا المحكي هنا في

(1) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

(2) الروضة 3: 207، والمسالك 3: 120.

(3) السرائر 2: 222.

(4) المبسوط 6: 283.

(5) صححت العبارة في ” ش ” هكذا: مع رجوعه عنه في سائر كتبه.

(6) الخلاف 3: 269، المسألة 19، والنهاية 3: 105، والمبسوط 2: 167.

(7) في المطبوع و ” ه‍ “: عليهما.