پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص44

يتداوى بشربه، وكذلك بول الإبل والغنم (1).

والخبر: عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجعهل يجوز له أن يشرب ؟ قال: نعم، لا بأس به (2).

(و)

يحرم التكسب ب‍

(الخنزير والكلب)

إجماعا، كما حكاه جماعة (3).

وهو الحجة، مضافا إلى صريح الرضوي وتاليه في الأول، وعموم الثاني من حيث تضمنه المنع عن التقلب بمطلق النجس في الثاني، مضافا إلى النصوص المستفيضة فيه.

منها: ما مر.

ومنها: الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا، وفيه: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت (4).

والخبر: وثمن الكلب سحت، والسحت في النار (5).

وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع وسهل عند آخرين.

ونحوه آخر: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس (6).

ويستفاد منه صريحا ومن الموثق تقييد اختصاص المنع بما

(عدا كلب الصيد)

المعلم، وهو اجماع أيضا، كما في الغنية (7) والمنتهى (8)

(1) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 1.

(2) الوسائل 17: 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 7.

(3) المبسوط 2: 165 و 166، والمنتهى 2: 1008 س 26 و 1009 س 13.

(4) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

(5) الوسائل 12: 84، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8، والخبر المنقول عن سهل ابن زياد ليس فيه ” والسحت في النار ” راجع: الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(6) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(7) الغنية: 213.

(8) المنتهى 2: 1009 س 13.