ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص42
ونحوه الثاني المروي عن تحف العقول (1) ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى بزيادة ” أو شئ من وجوه النجس ” بعد الخمر، والتعليل بأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وأمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، الحديث (2).
وهو طويل متضمن لوجوه المكاسب.
وقصور سنده – كباقي الروايات – مع اعتبار سند بعضها غير ضائر بعد العمل بها، وخلوها عن المعارض سوى الأصل والعمومات المخصصين بها.
وبعض الروايات في الميتة الدال بظاهره على جواز بيع ما يتخذ من جلودها للسيوف وشرائها شاذ قاصر السند ضعيف الدلالة والتكافؤ، لما مر من وجوه عديدة.
فالاستشكال في المسألة غفلة واضحة.
ونحوه الاستشكال في المنع عن بيع عذرة غير الإنسان مطلقا ولو كان غير مأكول اللحم، بل عذرته أيضا لو انتفع بها، لنفي البأس عن بيع جميعها في بعض الأخبار (3)، لاندفاعه كالأصل والعمومات بما مر، وزيادة معارضته بصريح الخبر: ثمن العذرة من السحت (4).
والمرجحات معه أرجحها (5) عدم الخلاف فيه، بل الوفاق عليه كما مر.
(1) تحف العقول: 333.
(2) ما أورده السيد (قدس سره) في الرسالة من ذكر معاش الخلق وأسبابها يغاير متنا مع ما ورد في الفقه الرضوي وتحف العقول، بحيث لا يصلح للاستدلال به على المسألة، والزيادة المشار إليها – وهي قوله (عليه السلام): ” أو شئ من وجوه النجس ” والتعليل المذكور – موجودة في تحف العقول فقط، انظر رسالة المحكم والمتشابه: 46.
(3) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.
(4) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
(5) في المطبوع: أوجهها.