پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص17

وهنا مسائل الاولى: التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد.

ويرد معها مثل لبنها أو قيمته، مع التعذر، وقيل: صاع من بر.

الثانية: الثيوبة ليست عيبا، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة.

الثالثة: لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.

الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.

الخامسة: لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.

السادسة: لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة فالقول قول منكره مع يمينه.

السابعة: لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.

الثامنة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.

التاسعة: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت.

وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.